قال أبو بكر: أباح الله - جل ذكره - النكاح في كتابه وندب إليه، فالنكاح مندوب إليه، والمريض غير ممنوع منه إذ لا حجة مع من منع المريض نكاحا مباحا ندب الله إليه.
وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام لأحببت أن يكون معي امرأة (١) .
وروي عن معاذ أنه قال في مرضه الذي مات فيه وماتت امرأته: زوجوني فإني أكره أن ألقى الله عزبا (٢) .
فهؤلاء مع ما ذكرنا مما أباح الكتاب والسنة النكاح جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ ، ولا نعلم أحدا منهم خالفهم.