والحسن، وابن سيرين (١) ، وبه قال الأوزاعي، والثوري (٢) ، وأحمد (٣) ، وأصحاب الرأي (٤) .
٢٣١ - حَدّثنَا علي بن الحسن، نا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَرَ: أنه كره سؤر الحمار أن يتوضأ بها (٥) .
٢٣٢ - حَدَّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦) ، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب أن يتوضأ بفضلهن.
وقد اختلف فيه عن إسحاق (٧) ، فحكي عنه أنه كرهه، وحكي عنه أنه قال: يتوضأ من سؤر الحمار، والبغل إذا كان من ضرورة ولا يتيمم.
وقال حماد بن أبي سليمان (٨) : أحب إليَّ أن يعيد الصلاة إذا توضأ بسؤر الحمار، والبغل، وقال الحكم: لا يعيد.