٧٤١٩ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان (١) .
وفيه قول ثالث: وهو أن الذي تحرم خمس رضعات. هكذا قال الشافعي (٢) . وحكي ذلك عن إسحاق (٣) .
وروى الشافعي، عن عائشة أنها قالت: نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرت إلى خمس يحرمن.
٧٤٢٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: لا تحرم دون خمس رضعات معلومات (٤) .
٧٤٢١ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان فيما أنزل الله في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ وهن مما يقرأ به في القرآن (٥) .
وفيه قول رابع: حكي عن عائشة أنها قالت: لا تح??م الرضعة،