ابنة عمر أن ترضعه عشر رضعات، فكان يدخل عليها (١) .
قال أبو بكر: ولولا الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ البينة بأن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، وأدنى ما يكون من العدد بعد الاثنين الثلاث ما كان القول إلا ما أوجبه ظاهر القرآن في أن قليل الرضاع وكثيره يحرم غير أنا لما ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ [صرفه فيه عند ذلك] (٢) بأن الله - جل ذكره - إنما حرم من الرضاع ما بينه على لسان نبيه ﷺ ، كما منع أن يقطع سارقا سرق أقل من ربع دينار، ولولا الاستدلال بخبر رسول الله ﷺ لوجب قطع كل سارق بلغت سرقته درهما أو أقل على ظاهر قوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (٣) .
٧٤٢٥ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل أن رجلا سأل النبي ﷺ (٤) وتحتي أخرى، فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى رضعة، أو رضعتين. فقال النبي ﷺ: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" (٥) .