٢٣٤ - حَدّثنَا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد (١) ، نا ابن أبي عدي، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه قال: قلت لأبي هريرة: أرأيتَ السؤرة من الحوض تصدر عنها الإبل، وتردها السباع وتلغ فيها الكلاب، ويشرب منها الحمار، هل أتطهر منه؟ قال: لا يحرم الماء شيء.
وممن رخص في الوضوء بفضل الحمار: الحسن البصري (٢) ، وعطاء (٣) ، والزهري (٤) ، ويحيى الأنصاري، وبكير بن الأشج، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك (٥) ، والشافعي (٦) ، وقال: لا بأس [بأسآر] (٧) الدواب كلها ما عدا الكلب والخنزير.