٧٤٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس مثله.
٧٤٥١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة (١) .
وقال مكحول (٢) : لا يصلح أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد طولا.
وكذلك مذهب الشعبي.
وقال جابر بن زيد: لا يصلح نكاح الإماء اليوم.
وقال الشافعي (٣) : إذا جمع أن لا يجد طولا لحرة، وخاف الزنا، حل له نكاح الأمة، وإن انفرد فيه أحدهما لم يحل له.
وكذلك قال أبو ثور.
وقال أحمد (٤) : ينكح الأمة إذا خاف العنت. وكذلك قال إسحاق.
وحكي عن الأوزاعي وابن أبي ذئب أنهما قالا: لا ينكح الحر أمة وهو يجد طولا لحرة، فإن فعل نزعت منه.
وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكحها إذا خشي أن يبغي بها كذلك قال عطاء (٥) .