فهرس الكتاب

الصفحة 4162 من 7126

جارية ولها زوج، فلما أخبر بذلك ردها (١) .

وهو قول مالك بن أنس (٢) ، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق، وكذلك نقول.

وفي تخيير رسول الله ﷺ بريرة بعد أن بيعت (٥) أبين البيان على أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، إذ لو كان طلاقا لم يخيرها.

مسألة

واختلفوا في الأمة تنكح بغير إذن السيد، ويبلغ السيد فيجيز النكاح. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، إلا أن يجدد نكاحا مستأنفا، كذلك قال مالك بن أنس (٦) ، والشافعي (٧) ، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٨) في ذلك قولا لا ينقاس ولا يستوي، قالوا: إذا تزوج أمة بغير إذن مولاها ثم إن المولى أعتق الأمة ولم يعلم بالنكاح،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت