فهرس الكتاب

الصفحة 4169 من 7126

حكي هذا القول عن الشافعي (١) .

وقال النعمان (٢) : إذا قتلها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، ولا ولاء له عليها. وقال أبو يوسف، ومحمد (٣) : المهر في الأمة لمولاها.

وقال النعمان (٤) : إذا قتلت الحرة نفسها قبل أن يدخل بها فلها المهر كاملا عليه.

وقال أبو ثور (٥) : إن لم يدخل بها حتى قتلها المولى كان الصداق لها، وهو للمولى. فإن باعها المولى في موضع لا يقدر عليها، فقد أساء والمهر لها، وللمولى الذي باعها أن يأخذها بذلك.

مسألة

واختلفوا في الرجل يزوج أمته، ويمتنع السيد أن يبوئها معه بيتا:

فقالت طائفة:

لا يجب لها نفقة حتى يبني بها إلى منزله أو تبيت عنده، فإن كان يأتيها في بيت أهلها فلا نفقة عليه. كذلك قال مالك. وهكذا قال النعمان (٦) ، قال: إن لم يبوئها بيتا، فلا سكنى لها، ولا نفقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت