فهرس الكتاب

الصفحة 4256 من 7126

عبد الرحمن، عن حسن، عن مطرف، عن إسماعيل، عن الحسن، عن زيد بن ثابت قال: إذا كان عم، وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى [العم] (١) بقدر ميراثه (٢) .

وكان الحسن بن صالح، وابن أبي ليلى يقولان: يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه، عصبة كانوا أو غيرهم. وهكذا قال أبو ثور، وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان في المولود: رضاعه على عصبته، وإن لم يكن عصبة ففي بيت المال أجود (٣) .

وقال سفيان الثوري (٤) : أحب إلي أن يكون على الرجال وعلى النساء، وعلى أمه بقدر ميراثها منه، وكان الأوزاعي يقول في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (٥) قال: الوارث: العصبة الذي يرث المال كله، فأما الأم والأخت من الأم، والنساء ليس عليهن شيء، إنما ذلك على الرجال. وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول (٦) في الولد إذا لم يكن له ولد ولا وارث إلا نساء وله عصبة قال: ليس على أحد رضاعة، هو من أيتام المسلمين إذا لم يكن له شيء، وفي قول مالك (٧) : لا يجبر على نفقة والديه الأدنيين خاصة، ولا يجبر على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت