٧٦٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته البتة قال: عصى ربه وبانت منه امرأته (١) .
٧٦٠٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله ﷺ .... وذكر الحديث.
قال: وكان - يعني ابن عمر - يقول للرجل: أما أنت طلقت امرأتك [ثلاثا] (٢) فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك، بئس الطلاق (٣) .
٧٦٠٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، أخبرني أبو إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص قال: قال عبد الله بن مسعود: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ (٤) ، قال: الطلاق للعدة أن تطلقها طاهرا ثم تدعها حتى تنقضي عدتها أو تراجعها إن شئت (٥) .
٧٦٠٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد بن