فهرس الكتاب

الصفحة 4319 من 7126

وممن مذهبه أن الطلاق يقع على الحائض:

الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك بن أنس (١) فيمن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال الثوري سفيان، وأصحاب الرأي (٢) ، وهو قول الأوزاعي، وأهل الشام، وبه قال الليث بن سعد، وأهل مصر، وهو قول الشافعي (٣) وأصحابه أبي ثور وغيره، وبه قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكذلك نقول، ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع، فإنهم زعموا أن الحائض لا يلحقها الطلاق إذ مطلقه متعد ما أمر به فصار طلاقه باطلا، وفي قول النبي ﷺ: "مر عبد الله فليراجعها" (٤) دليل على وقوع الطلاق على الحائض، مع أن ابن عمر قد ذكر أنه احتسب بتلك التطليقة، وقد ذكرنا بعض ما يدخل من جهة النظر من خالف ما قلناه في غير الكتاب (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت