فهرس الكتاب

الصفحة 4340 من 7126

وروي عن الحسن أنه قال في الخلية: واحدة بائنة.

وفيه قول خامس وهو: أن ذلك إلى نيته يدين. هذا قول إسحاق بن راهويه، وكذلك قال عمرو بن دينار.

وفيه قول سادس وهو: أنه في ذلك كله غير مطلق حتى يقول: أردت بمخرج الكلام مني طلاقا، فيكون طلاقا بإرادة الطلاق مع الكلام [الذي] (١) يشبه [الطلاق] (٢) . هكذا قال الشافعي (٣) .

وفيه قول سابع: في البتة والخلية والبرية والبائنة أن لنيته في ذلك، فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وهي أحق بنفسها، وإن شاء خطبها في عدتها، وإن نوى ثنتين فلأن يكون ثنتين هي واحدة وهي أحق بنفسها. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٤) (٥) .

قال أبو بكر: وبقول الشافعي (٦) أقول، وذلك لأن كل كلمة يحتمل أن تكون [طلاقًا] (٧) وغير طلاق لم يجز أن تلزم طلاق وهو يحتمل غير الطلاق، إلا أن يقر المتكلم بها أنه أراد الطلاق، فيلزمه ذلك بإقراره،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت