فهرس الكتاب

الصفحة 4342 من 7126

فتلا عمر: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ (١) ، وتلا ﴿ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به﴾ (٢) ، هذه الآية، ثم قال: الواحدة تبت، أرجع امرأتك هي واحدة (٣) .

وقال عطاء: يدين، فإن أراد واحدة فهي واحدة، وإن أراد [ثلاثا] (٤) فثلاث. وهذا قول الشافعي (٥) أن القول قوله فيما أراد ويلزمه إن لم يكن أراد زيادة واحدة.

وقالت طائفة: في البتة ثلاثا.

روي هذا القول عن علي، وبه قال ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وعروة، والزهري.

٧٦٥١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر قال في البتة ثلاث (٦) .

٧٦٥٢ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، أن ابن عمر قال: أبت الطلاق طلاق البتة (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت