فهرس الكتاب

الصفحة 4361 من 7126

٧٦٧٥ - حدثنا أبو أحمد، وعلي بن عبد العزيز قالا: حدثنا حجاج، حدثنا همام، أخبرنا قتادة، أن رجلا جعل امرأته عليه [حراما] (١) ، فأتى [مطرفا] (٢) ، قال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين، وأتى جابر بن زيد فقال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين.

٧٦٧٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عك??مة، وعن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أنه قال: في الحرام يمين يكفر (٣) .

وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير وقتادة، وكذلك قال الأوزاعي وأبو ثور، وذلك أن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق، واحتج بقوله: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ (٤) الآية. قال: ولم يوجب به طلاقا، فإذا نكح الرجل المرأة فهي زوجته لا يقع عليها طلاق إلا بكتاب أو سنة أو إجماع.

وفيه قول ثالث: وهو أن عليه كفارة الظهار. كذلك قال ابن عباس.

٧٦٧٧ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال: إني جعلت امرأتي علي [حراما] (٥) ، فقال: كذبت، ليست عليك حرام، ثم تلا ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ إلى آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت