٧٦٩٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن الثوري قال: حدثني مكحول، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي: إن اختارت زوجها فلا شيء.
٧٦٩٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود (٢) .
وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، وهو قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، وأحمد (٣) ، وأبي عبيد، وأبي ثور، وهو مذهب الشافعي (٤) / وفيه قول ثان:
٧٦٩٧ - روي عن الحسن أنه قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها (٥) . روي هذا القول عن علي، وزيد بن ثابت خلاف القول الأول.
قال أبو بكر: بالقول الأول نقول.
٧٦٩٨ - لأن علي بن الحسن حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله ﷺ فاخترناه / فلم يعد ذلك طلاقا (٦) .