وروينا عن عمران بن حصين أنه قال: من بال في مغتسله لم يتطهر. وروي عن علي أنه نهى عن ذلك.
٢٦٨ - حَدَّثنَا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (١) ، عن الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن عمران بن حصين أنه قال: من بال في مغتسله، لم يتطهر.
٢٦٩ - حَدّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن ابن التيمي، عن ليث، عن عطاء، عَنْ عائشَةَ قالت: ما طهر اللّه رجلًا يبول في مغتسله. قال ليث: قال عطاء: إذا كان له مخرج، فلا بأس به.
٢٧٠ - حَدَّثنَا علي بن الخسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس قال: قلت: لم يكره البول في المغتسل؟ قال: يأخذ منه اللمم (٣) .
٢٧١ - وحدثت عن إسحاق، أنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة وأصحاب علي، عن علي أنه كان ينهى أن يبول الرجل في مغتسله (٤) .
وفرق عطاء بين المغتسل المشيد، وبين ما ليس بمشيد منه مثل البطحاء فقال: أما المشيد فلا يستقر فيه شيء، ولا أبالي أن أبول فيه،