المسيب، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، والحسن، وعكرمة، وعروة بن الزبير، وعلي بن الحسن، وقتادة، وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي (١) ، وأحمد (٢) ، وإسحاق، وأبو ثور. واحتج ابن عباس، وعلي بن الحسين والحسن بقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ (٣) الآية (٤) .
وفيه قول ثان: وهو إيجاب الطلاق قبل النكاح. روي ذلك عن ابن مسعود. وبه قال الزهري، وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والقاسم، وسالم، وبه قال النعمان (٥) ، وأصحابه.
وفيه قول ثالث: وهو إيجاب الطلاق على من خص امرأة من النساء أو من قبيلة بعينها أو بلد بعينه. روي هذا القول عن النخعي، والشعبي، قالا: إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز. وإن [عم] (٦) كل امرأة فليس بشيء، وكذلك قال الحكم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وبه قال مالك (٧) ، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وقال مالك: إذا قال: كل امرأة أنكحها