فهرس الكتاب

الصفحة 4462 من 7126

ثلاث تطليقات، ولو شاءت مرة واحدة لصارت طالقا بواحدة، ثم انقضت عدتها ثم خطبها فتزوجها كانت لها المشيئة أيضا.

وقال حماد بن أبي سليمان في قوله: أنت طالق متى شئت أو إذا شئت: فإذا شاءت فهي مرة واحدة، وإذا قال لها: أنت طالق كلما شئت فهي طالق كلما شاءت حتى تبين.

وقال الحكم في قوله: أنت طالق كلما شئت: كلما شاءت فهي طالق.

وقال حماد: في ذلك المجلس ما نوى (١) .

مسائل

قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت إن شاء فلان: أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان (٢) . كذلك قال أحمد (٣) ، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) .

وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إن أحببتهن، فقالت: أحب واحدة وواحدة وواحدة، لم يقع عليها شيء، وبطل ما جعل فيها في قول أبي ثور.

وأما قول أصحاب الرأي (٥) : يقع عليها كلهن.

وإذا قال الرجل لامرأته: إن كنت تحبيني فأنت طالق، وإن كنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت