فهرس الكتاب

الصفحة 4492 من 7126

زيد، وروي ذلك عن طاوس، والشعبي، والقاسم، وسالم، وميمون بن مهران، والشافعي (١) ، وأحمد (٢) ، وإسحاق، وأبي ثور.

وفيه قول ثالث:

٧٧٣٠ - روي عن أبي سلمة (٣) والحسن قالا: إن طلقها حين تفتدي منه فأتبعها في مجلسه ذلك لزمها الطلاق مع الفداء، وإن طلقها بعدما يفترقان لم يلزمها.

وقال مالك (٤) : إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها ثم طلقها طلاقا متتابعا (نسقا) (٥) فذلك ثابت عليه، وإن كان بين ذلك صمت فليس بشيء.

قال أبو بكر: أما حديث أبي الدرداء وابن مسعود فليس بشيء يصح من جهة النقل، وليس في الباب أعلى من حديث ابن عباس، وابن الزبير، وبه نقول، وذلك أن أهل العلم لا أعلمهم يختلفون أن معنى المختلعة من زوجها كمعنى الأجنبية في جميع ما زال عنها من أحكام الزواج من الإيلاء والظهار واللعان والميراث، فإذا أجمعوا على ذلك واختلفوا في الطلاق وجب أن يكون حكم الطلاق حكم ما أجمعوا عليه من سائر ما كان بينهما من الأحكام، ولا نعلم [مع] (٦) من أوجب الطلاق حجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت