فهرس الكتاب

الصفحة 4496 من 7126

الطلاق جائزا، وإن خالعته بأكثر من مهر مثلها فماتت من مرضها قبل [أن] (١) تصح، جاز (له) (٢) مهر مثلها من الخلع وكان الفاضل على مهر مثلها وصية (يحاص) (٣) بها أهل الوصايا.

وكان أبو ثور: يقول: إذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضها على مهرها وهو جميع مالها كان الخلع جائزا وكان المهر له، فإن ماتت في مرضها لم يكن للورثة على الزوج سبيل، ولم يكن لهم أن يرجعوا عليه بشيء.

كان الحارث العكلي يقول (٤) : إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض فمات وهي في العدة فلا ميراث لها.

وحكي ذلك عن الشعبي، وقبيصة بن ذؤيب وكذلك قال أصحاب الرأي (٥) .

وروي عن الزهري أنه قال: إذا اختلعت من زوجها وهي مريضة يرثها زوجها إذا ماتت من مرضها ذلك.

وكان أبو عبيد يقول: ترثه وإن كانت مختلعة، لأن المريض عندنا ليس يورث من جهة الفرار إنما هو شبه الطلاق في المرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت