فهرس الكتاب

الصفحة 4538 من 7126

خويلة امرأة أوس بن الصامت، قالت: كان بيني وبينه - تعني زوجها - شيء فقال: أنت علي كظهر أمي، ثم خرج إلى نادي قومه ثم [رجع] (١) فراودني عن نفسي فقلت: كلا والذي نفسي بيده حتى ينتهي أمري وأمرك إلى رسول الله ﷺ فيقضي فيك وفي أمره - وكان شيخا / كبيرا رقيقا فغلبته بما تغلب المرأة القوية الرجل الضعيف، ثم خرجت إلى جارة لي فاستعرت ثيابها فأتيت نبي الله ﷺ حتى جلست بين يديه، فذكرت له أمره فما برحت حتى نزل الوحي على رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ حين قلت: لا يقدر على ذلك، قال: "فأطعميه بعرق من تمر" ، قلت: وأنا أعينه بعرق آخر فأطعم ستين مسكينا (٢) .

قال أبو بكر: في هذا الحديث دليل على قبول قول الواحد على حاجة الرجل وفقره، وفيه دليل على تصريح الظهار، وكذلك قوله: أنت علي كظهر أمي. ودل هذا الخبر على أن الكفارة قد تجب على المتظهر الذي لم يجامع، وهذا دخل على من قال إن معنى قوله: ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾ (٣) : الجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت