مثل ظهار الحرة، وهذا قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس (١) .
وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الظهار من الأمة مثل الظهار من الحرة.
وقالت طائفة: لا ظهار إلا من الزوجة. كذلك قال الشافعي (٢) ، وأحمد بن حنبل (٣) ، وإسحاق، والنعمان (٤) ، وأصحابه، وقد روينا عن مجاهد (٥) ، والشعبي (٦) رواية توافق هذا القول خلاف القول الذي حكيناه عنهما.
وقد روي عن الحسن البصري (٧) قول ثالث خلاف القول الذي ذكرناه عنه قال: [لا] (٨) كفارة عليه إذا كان لا يطأها قبل ذلك، فإن كان يطأها فعليه الكفارة.
وفيه قول رابع: وهو أنه إن كان يطأها فهو مظاهر، وإن كان لا يطأها فليس بمظاهر، وفيه كفارة يمين. هكذا قال الأوزاعي.