قال: إذا كانت المرأة رقتاء وكان المسيس هو الجماع فلا يلزمه الظهار، وفي قول الشافعي وأصحاب الرأي (١) : الظهار عليه في الرتقاء، وكان مالك يقول: إذا ظاهر من امرأته [أمة] (٢) ثم اشتراها فالظهار له لازم. وكذلك قال الشافعي (٣) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) .
وكذلك نقول.
وكان الشافعي يقول: لا يلزم غير البالغ الظهار، ولا المعتوه، ولا المغلوب على عقله بغير سكر. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول.
وقالوا جميعا لمن يجن ويفيق: إذا آلى أو ظاهر في حال إفاقته فالظهار لازم له.
وكان الشافعي (٥) يلزم السكران ظهاره كما يلزمه الطلاق.
وكذلك قال أصحاب الرأي (٦) ، وذكر ابن القاسم أن ذلك معنى قول مالك (٧) .
وقال أبو ثور في السكران لا يعقل يميز بين الأشياء: لا يلزمه الظهار، كالمجنون.