٣٠٣ - حَدَّثَنَا علي، نا حجاج، نا حماد، عن هشام بن عروة، عن رجل، عن خزيمة بن ثابت، أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار (١) .
وقال ابن المسيب (٢) : أوَ يفعل ذلك إلا النساء؟! وكان الحسن (٣) لا [يغسل] (٤) بالماء.
وروينا عن عطاء أنه قال: غسل الدبر مُحْدَث (٥) .
وممن كان يرى الاستنجاء بالحجارة، الثوري، والشافعي (٦) ، وأحمد، وإسحاق (٧) ، وأبو ثور، وسئل مالك (٨) عمن استنجى بالحجارة ولم يستنج بالماء وصلى؟ قال: لا يعيد.
ورأت طائفة الاستنجاء بالماء، فممن كان يرى ذلك: ابن عمر، بعد أن لم يكن يراه، قال لنافع: جربناه فوجدناه صالحًا، وهذا مذهب رافع بن خديج، وروي ذلك عن حذيفة، ورويناه عن أنس، أنه كان يستنجي بالحُرُص.
٣٠٤ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن