فهرس الكتاب

الصفحة 4604 من 7126

مسائل:

قيل لعطاء: للأمة من الحر متعة؟ قال: لا، ولا متعة للحرة من العبد.

وقال قتادة: لا متعة لها.

وقال ابن شهاب: لكل مطلقة متاع.

وقال مالك (١) في العبد يطلق امرأته الحرة أو الأمة: أن عليه المتعة، وليس لسيده أن يمنعه ذلك، وللأمة المطلقة المتعة.

وقال يحيى الأنصاري: كل مطلقة لها متعة.

وقال سفيان الثوري: للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة.

وهذا قول مالك (٢) .

قال أبو بكر: وعرضت هذه المسألة من قول سفيان الثوري على أحمد بن حنبل (٣) ، فقال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول بها ولم يكن فرض لها. وكذلك قال إسحاق وأصحاب الرأي (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت