هذا قول مالك بن أنس (١) ، وأبي عبيد، وأبي ثور، وقد روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.
٧٧٦٢ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا ابن مبارك، عن أبي مودود، عن زيد مولى قيس الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا التعن الرجل خمسا، والمرأة خمسا، فقد [برئ] (٢) كل واحد منهما من صاحبه (٣) .
وفيه قول ثان: وهو أن الفرقة تقع بإكمال الزوج اللعان قبل أن تلتعن المرأة وبه يزول الفراش، وإن مات أحدهما وقد أكمل الزوج اللعان لم يتوارثا. هذا قول الشافعي (٤) .
وفيه قول ثالث: وهو أن اللعان لو تم بإكمالها ذلك ثم مات أو ماتت قبل أن يفرق القاضي بينهما أن الميراث بينهما، لأن القاضي لم يفرق بينهما. هذا قول أصحاب الرأي (٥) .
قال أبو بكر: بقول مالك ومن وافقه أقول.
واخ??لفوا في معنى قوله: ففرق رسول الله ﷺ بين المتلاعنين.
فقالت طائفة: معناه أن يقول الحاكم بعد التعانهما: قد فرقت بينكما.
هذا تأويل يتأوله بعض أهل العراق من أصحاب الرأي.