٣١٣ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن منصور.
٣١٤ - وحدثنا علي، أنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس قال: قال النبي ﷺ: "إذا استجمرت فأوتر" (١) .
فإن قال قائل: فإن اسم الوتر يقع على واحد، ففي حديث سلمان حيث قال: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار" ، دليل على أنه أراد بقوله: "من استجمر فليوتر" ، بثلاثة أحجار، وفي حديث جابر وقد ذكرناه في هذا الباب أن النبي ﷺ قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا" (٢) دليل على ذلك، وأخبار النبي ﷺ يفسر بعضها بعضًا، ويدل بعضها على معنى بعض، هذا على مذهب الشافعي (٣) ، وأحمد، وإسحاق (٤) . وكلما ذكرناه من الاستنجاء، فإنما ذلك إذا لم يَعْدُ الأذى مخرجه فإن عدا المخرج، ففيه اختلاف.
قالت طائفة: إذا عدا الأذى المخرج لم يجز إلا الغسل، هذا قول الشافعي (٣) ، وأحمد، وإسحاق (٤) .