فهرس الكتاب

الصفحة 4656 من 7126

٧٧٧٧ - وحدثونا عن يحيى بن يحيى قال: حدثنا حفص بن غياث، عن مجالد، عن عامر، عن عمر، وعلي، [و] (١) شريح، قالوا: إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه (٢) .

وكذلك قال أبو ثور. وهذا قول سفيان الثوري، ومالك (٣) ، والشافعي (٤) . ويلزم عند الشافعي والنعمان (٥) الزوج الولد إذا علم بولاده فلم ينفه بأن يأتي الحاكم وهو يمكنه إتيان الحاكم ونفيه.

وقال يعقوب: الوقت في ذلك النفاس، إذا نفاه في النفاس لاعن وألزم الولد أمه، وإذا نفاه بعد النفاس لاعن وألزم الولد أباه. وحكي ذلك عن محمد. والوقت عندهما في ذلك أربعين يوما. وفي كتاب محمد بن الحسن عن النعمان أنه قال: أستحسن إذا نفاه حين ولد أو بعد ذلك بيوم أو يومين ونحو ذلك.

وقال يعقوب، ومحمد: وقت النفاس أربعون يوما. وحكى أبو عبيد أن بعض أهل العراق قال: إن الوقت في ذلك ثلاثة أيام أو نحوه بعد الولادة. وذكر أبو عبيد أن مذهب أهل الحجاز أن لا وقت له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت