فهرس الكتاب

الصفحة 4669 من 7126

وقال النعمان (١) : لا تخرج ليلا، ولا نهارا - يعني المطلقة - والمتوفى عنها زوجها تخرج ولا تبيت عن بيتها.

وقال محمد بن الحسن: لا ينبغي للمطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة، أو واحدة تملك الرجعة أن تخرج من منزلها ليلا أو نهارا حتى تنقضي العدة، وقال: المتوفى عنها، والمطلقة لا تخرجان في العدة.

وقالت طائفة: المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ﵁ ، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والحسن البصري. واحتج بعضهم بخبر.

٧٧٨٠ - أخبرناه الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (٢) ، أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي ﷺ فقال: "بلى فجدي نخلك فلعلك تصدقي وتفعلي معروفا" (٣) .

وقال الشافعي (٤) : نخل الأنصار قريب من منازلهن، والجداد إنما يكون نهارا.

قال أبو بكر: نخل الأنصار كما ذكر الشافعي ﵁ ، وليس في الحديث أنه أذن لها أن تبيت عن بيتها، ولا أنها باتت، وليس يكره للمعتدة الخروج بالنهار في حوائجها إذا رجعت بالليل إلى منزلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت