٣١٦ - حَدّثَنَا بكار، نا صفوان بن عيسى، نا محمد بن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ﷺ قال: "إنَّما أنا لكُم مثل الوالد للولد، وكان ينهى عن الروث والرمة" (١) .
قال أبو بكر: فلا يجوز الاستنجاء بشيء مما نهى رسول الله ﷺ عنه، ولا بما قد استنجى به مرة، إلا أن يطهر بالماء، ويرجع إلى حالة الطهارة.
وقال سفيان (٢) : لا يستنجي بعظم ولا رجيع، ويكره أن يستنجي بماء قد استنجى به، وقال إسحاق (٢) ، وأبو ثور: لا يجوز الاستنجاء بعظم، ولا غيره مما نهى عنه النبي ﷺ .
وقال الشافعي (٣) : لا يستنجي بعظم ذكي، ولا ميت، للنهي عن العظم مطلقًا، ولا بحممةٍ.
٣١٧ - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن أبي بكير، نا زائدة، عن ليث، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله قال: انطلق النبي ﷺ لحاجته وقال: "ائتني بشيء أستنجي به، ولا تقربن حائلًا، ولا رجيعًا" ففعلت، ثم توضأ وصلى (٤) .
وحدثني علي عن أبي عبيد، قال أبو عمرو وغيره: أما الروث