والثابت عن نبي الله ﷺ: أنه أذن لسبيعة في النكاح (١) .
٧٧٨٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد [بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أخبره أن أبا سلمة أخبره أنه اجتمع هو] (٢) ، وابن عباس عند أبي هريرة وتذاكروا الرجل يتوفى عن المرأة فتلد بعد موته بليال قلائل، فقال ابن عباس: أجلها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: إذا وضعت فقد حلت، فتراجعا في ذلك فيما بينهما، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية توفي عنها زوجها، فنفست بعده بليال، وإن رجلا من بني عبد الدار خطبها، وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تزوج زوجا غيره، فقال لها أبو السنابل: فإنك لم تحلين، فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله ﷺ فأمرها أن تزوج (٣) .
وفيه قول ثان: وهو أن انقضاء عدتها آخر الأجلين. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب (٤) ، وابن عباس (٥) .
وكرهت طائفة: أن تنكح النفساء ما دامت في الدم.