فهرس الكتاب

الصفحة 4694 من 7126

واختلفوا فيما يجب على زوجة من فعل بها ذلك ضرارا، أو غير ضرار، ومتى تنقضي إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها؟ فقال أكثر أهل العلم: عدتها من الطلاق الآخر.

قال أبو قلابة (١) : إذا راجعها بلسانه، فهي رجعة، فإن طلقها قبل أن يجامعها: استأنفت العدة، وهدمت الرجعة العدة الأولى، وكذلك قال حماد بن أبي سليمان.

وقال سفيان الثوري: اجتمع الفقهاء عندنا على ذلك.

وقال الزهري: إذا راجعها اعتدت من آخر التطليق وإذا لم يراجعها اعتدت من أول الطلاق.

وقال جابر بن زيد: تعتد من يوم طلقها.

قال ابن جريج وقال عمرو، وعبد الكريم، والحسن بن مسلم وغيرهم، وطاوس، وممن قال بأنها تعتد من يوم طلقها الطلاق الآخر: مالك بن أنس (٢) ، وابن جابر، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد (٣) ، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) .

وكان الشافعي يقول (٥) :

وفيها قولان: أحدهما: أن تعتد من الطلاق الآخرة عدة مستقبلة، والقول الثاني: أن العدة من الطلاق الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت