فهرس الكتاب

الصفحة 4722 من 7126

قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" (١) .

٧٧٨٦ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني ابن وهب، أخبرني سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يحل لامرأة تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" (٢) .

قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على معاني ذوات عدد، فمن ذلك: تحريم إحداد المسلمات من النساء على غير أزواجهن [فوق] (٣) ثلاث، ومنها أن المأمور بالإحداد الزوجة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، وإن كانت زوجة مسلم، لأن قوله: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله" دليل على أن الذمية لم تخاطب بذلك، ومنها الدلالة على أن المخاطب بالإحداد من الزوجات من عدتها الشهور دون الحوامل منهن.

٧٧٨٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٤) ، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن الجراح مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو قال: تؤمن بالله ورسوله - تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا" (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت