فهرس الكتاب

الصفحة 4727 من 7126

وقد اختلف أهل العلم في منع المرأة المتوفى عنها زوجها من بعض ما ذكرناه، وأجمعوا على منعها بعض ذلك. فمما لا أعلمهم اختلفوا في المنع منه: الثياب المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ السواد (١) ، وكره عوام أهل العلم ذلك.

روي عن عائشة أنها قالت (٢) : لا تلبس معصفرا، ولا تقرب طيبا، ولا تكتحل، ولا تلبس حليا، وتلبس إن شاءت ثياب العصب.

وقال [عبد الله] (٣) بن عمر: لا تكتحل، ولا تطيب، ولا تختضب، ولا تلبس المعصفر، ولا ثوبا مصبوغا إلا بردا، ولا تزين بحلي، ولا تلبس شيئا تريد به الزينة حتى تحل، ولا تكتحل بكحل تريد به زينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت