فهرس الكتاب

الصفحة 4731 من 7126

وكره ذلك مالك بن أنس (١) وسفيان الثوري وأحمد (٢) وإسحاق وأبو ثور.

وكان الشافعي يقول (٣) :

وكل كحل كان زينة فلا خير فيه مثل الإثمد وغيره مما يحسن موقعه في عينها، فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس، لأنه ليس فيه زينة بل هو يزيد العين مرها (٤) وقبحا، وما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت بالليل ومسحته بالنهار. والصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب فأذن لها أن تجعله بالليل حيث لا يرى وتمسحه بالنهار (٥) .

ورخصت طائفة في الكحل عند الضرورة.

رخص في ذلك عطاء بن أبي رباح والنخعي، وهو قول مالك (٦) وأصحاب الرأي (٧) ، قالوا: لا بأس بالكحل الأسود وغيره إذا اشتكت عينها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت