فهرس الكتاب

الصفحة 4733 من 7126

ورخص مالك (١) في الادهان بالزيت والشيرق (٢) ، ورخص أبو ثور في الادهان عند الضرورة.

وكان الشافعي يقول: يكره الدهن كله في الرأس بالزيت والشيرق وغير ذلك، ورخص في أن تدهن بدنها بالزيت وما لا طيب فيه من الأدهان وشبه ذلك بما يجوز للمحرم منه ولا يجوز.

قال أبو بكر:

وأما الامتشاط فقد ذكرنا عن عطاء أنه قال: تمتشط بالحناء والكتم.

وقال الزهري (٣) كذلك.

وقال مالك (٤) : ولا شيء مما يختمر، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها.

ونهى عروة بن الزبير عن الامتشاط، ورخص كل من أحفظ عنه من أهل العلم لها في لباس الثياب البياض (٥) .

وكان الحسن البصري من بين أهل العلم لا يرى الإحداد (٦) ، وقال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتنتعلان وتختضبان وتتطيبان وتصبغان ما شاءتا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت