فهرس الكتاب

الصفحة 4747 من 7126

وفيه قول سادس: وهو أنها إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت للأزواج. روي هذا القول عن معبد الجهني.

قال أبو بكر: وهذا كله على مذهب من يرى أن الأقراء الحيض.

وقالت طائفة سابعة: الأقراء الأطهار، ففي هذا القول له عليها الرجعة ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان طلاقه إياها وهي طاهر. هذا قول مالك بن أنس (١) والشافعي (٢) وأبي ثور، وممن هذا قوله من الأوائل: زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وأبان بن عثمان بن عفان.

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: ما أدركنا أحدا من فقهائنا وهو يقول هذا - يعني هذا القول.

واختلف فيه عن أحمد بن حنبل (٣) ، فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: الغالب علي قول زيد والمدنيين. قال: ثم سألته بعد ذلك فقال: ما أدري ما أختار، وحكى الأثرم عنه (٤) أنه قال: قد كنت أقول الأقراء الأطهار ثم وقفت لقول الأكابر.

قال أبو داود: قال أحمد: كنت أذهب إليه - يعني قول زيد - إلا أني أتهيب الآن من أجل أن فيه عن علي وعبد الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت