فهرس الكتاب

الصفحة 4803 من 7126

الثمرة حتى يبدو صلاحها ". قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: " تذهب عاهتها ويخلص طيبها" (١) .

وقال بعضهم: إذا اشتد نوى البسر وأومن عليه الآفة فليشتره. هكذا قال النخعي.

قال أبو بكر:

وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع جميع ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها.

وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكثير من أهل العلم.

٧٨٥٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حميد، عن أنس، أن النبي ﷺ: نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت