الثمرة حتى يبدو صلاحها ". قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: " تذهب عاهتها ويخلص طيبها" (١) .
وقال بعضهم: إذا اشتد نوى البسر وأومن عليه الآفة فليشتره. هكذا قال النخعي.
قال أبو بكر:
وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع جميع ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها.
وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكثير من أهل العلم.
٧٨٥٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حميد، عن أنس، أن النبي ﷺ: نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (٢) .