وكان أحمد بن حنبل يقول (١) : لا يجوز ذلك.
ومن الغش أن يشاب اللبن بالماء، روي عن عمر بن الخطاب بإسناد لا يثبت أنه نهى عن ذلك (٢) ، وبلغنا عن مالك بن أنس (٣) ﵀ أنه سئل عن ما يغش من اللبن بالماء أن الناس يهريقونه، فقال: لا أرى ذلك، ولكن أرى أن يعطى المساكين.
قال أبو بكر: يباع على أنه ماء مشوب بلبن، ومنهي عن ذلك، ولا أرى أن يتصدق بمال المسلم بغير حجة.
ومن الغش التطفيف في الكيل والوزن وفاعله خائن:
قال الله ﷿: ﴿وأفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم﴾ (٤) ، روي عن مجاهد (٥) أنه قال: العدل، بالرومية، وقال ﷿: ﴿ويل للمطففين * الذين إذا