٧٨٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، حدثنا شعبة بن الحجاج، قال: أخبرني أبو فروة، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن خطبة خطب بها عمر ﵁ لم أحفظها غير أن فيها: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومن زافت عليه أوراقه فليأت السوق فيقول: من يبيعني بها سحق (١) ثوب، أو دابة، ولا يغرر بها مسلما (٢) .
وقد روينا عن ابن سيرين أنه قال: لا بأس بإنفاق الزيف إذا بين، ولا ينفق الستوق (٣) وإن بين (٤) .
وروينا عن أبي العالية: إن اشترى عنبا بدرهم زيف وقال: من يبيع العنب الطيب بالدرهم الزيف.
وقال الحسن البصري في الدراهم النحاس أو الرصاص: اشتر به طعاما وأعلمهم ذلك.
وقال إسحاق: لا بأس بذلك إذا بين. وذكر قول عمر ﵁ .