وصاعا من تمر. كذلك قال مالك (١) ، ومن قال بقوله من أهل المدينة، وبه قال الليث بن سعد، والشافعي (٢) ، وأحمد، وإسحاق (٣) ، وأبو عبيد، وأبو ثور، وثبت ذلك عن أبي هريرة.
٧٩٠٥ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن محمد، عن أبي هريرة، قال: من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فمن ردها رد معها صاعا من تمر، لا سمراء (٤) .
٧٩٠٦ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا سليمان، عن أبي عثمان، قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا (٥) .
وقالت طائفة: هو بالخيار بعد حلبها، فإن شاء ردها، ورد معها قيمة اللبن. وكذلك حكي عن ابن أبي ليلى. وبه قال أبو يوسف. أبو عبيد عنه.
وقال بعضهم (٦) : أهل البلدان إذا نزل بهم هذا يعطوا الصاع من عيشهم، أهل مصر الحنطة، وهو عيشهم (٧) .