فهرس الكتاب

الصفحة 4861 من 7126

٧٩٣١ - حدثناه عبد الله بن محمد، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، عن حكيم قال: اشتريت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي ﷺ عن ذلك، فقال: "لا تبعه حتى تقبضه" (١) . وقال إسحاق (٢) : في كل ما يكال ويوزن.

وقال سفيان الثوري: لا تبيعن رزقك من الهري (٣) حتى تقبضه فإنك إن فعلت ذلك فهو ربح ما لم يضمن، وبيع ما لم يقبض. وقال الأوزاعي: إذا ضمنه لك صاحب الهري فبع، وقال الأوزاعي: في ربح ما لم يضمن: استئجارك الغلام بأجر معلوم ثم تؤجره بأكثر منه.

وذكر استئجار الدار مثله.

وجعل بعض أهل العلم إجماعهم [على] (٤) إجازة المضاربة - وهو أخذ العامل ربح ما لم يضمن - علة لهذا الحديث، وقال: غير جائز أن يجمعوا على خلاف حديث لرسول الله ﷺ قال: فإن اعتل معتل بقول عامة أهل العلم: أن بيع ما لم يقبض من الطعام - في السلم وغيره - لا يجوز حتى يقبضه فيصير في ضمانه. قيل: إنما حرم هذا من نهي رسول الله ﷺ عن بيع الطعام قبل أن يقبض لا من جهة نهيه عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت