فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 4871 من 7126
باللحم، لأن الدواب مما لا يأكل لحومها. هذا قول مالك ﵀ (١) .
قال أبو بكر: ومن حجة الشافعي حديث مرسل (٢) ، ورواه عن سعيد بن المسيب، عن النبي ﷺ: أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان نسيئة (٣) .
حجم الخط: