فهرس الكتاب

الصفحة 4871 من 7126

باللحم، لأن الدواب مما لا يأكل لحومها. هذا قول مالك ﵀ (١) .

قال أبو بكر: ومن حجة الشافعي حديث مرسل (٢) ، ورواه عن سعيد بن المسيب، عن النبي ﷺ: أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان نسيئة (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت