٧٩٧٤ - أخبرناه (١) عبد الرزاق، عن [عمر] (٢) بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها، وما يحرم علي فقال: "يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه" (٣) .
قال أبو بكر، وقد روى هذا الحديث أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك (٤) .
وقالت فرقة: حكم كل سلعة مبيع حكم الطعام في أن لا يباع حتى يقبض، إلا الدور والأرضين، فإن بيع ذلك جائز قبل القبض. هذا قول النعمان (٥) ، ويعقوب.
وقالت طائفة: كل مبيع ابتاعه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه،