فهرس الكتاب

الصفحة 4903 من 7126

لا يحتكر فيه فقالت طائفة: والاحتكار الذي يحرم: الاحتكار في الحرم دون سائر البلدان، واحتجوا بقوله: ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾ (١) واحتجوا بخبر يعلى بن أمية وخبر ابن عمر وبقول عمر بن الخطاب.

٧٩٨٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل ومحمد بن علي قالا: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن ابن خثيم - وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم (٢) - عن يعلى بن منية (٣) قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "لا تحتكروا الطعام بمكة فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم" (٤) .

قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن مجاهد (٥) . وقال أحمد (٦) : الاحتكار بمثل مكة والمدينة والثغور. وفرق أحمد بين مكة والمدينة، وبين بغداد والبصرة، قال: لأن السفر يحتويها - أو قال: يحيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت