عبادة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد [كيف] (١) شئتم، والبر بالشعير مثل ذلك، والتمر بالملح مثل ذلك يدا بيد كيف شئتم، فمن زاد أو ازداد فقد أربى" (٢) .
قال أبو بكر: أجمع عوام علماء الأمصار - منهم: مالك بن أنس ﵀ (٣) ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العلم، والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام، والليث بن سعد فيمن وافقه من أهل مصر، والشافعي (٤) وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٥) ، وأبو ثور، والنعمان (٦) ، ويعقوب، ومحمد - على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير، ولا تمر بتمر، ولا ملح بملح متفاضلا يدا بيد، ولا نسيئة (٧) ، وعلى أن من فعل ذلك فقد أربى، والبيع مفسوخ. وقد روينا هذا القول