فهرس الكتاب

الصفحة 4970 من 7126

المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني ابن جريج، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله قال: اشترى رسول الله ﷺ من رجل من الأعراب حمل خبط (١) فلما وجب البيع قال رسول الله ﷺ: اختر، قال الأعرابي: عمرك الله بيعا (٢) (٣) .

اختلف أهل العلم في حد الافتراق، فقال كثير من أهل العلم الافتراق افتراق الأبدان هذا قول ابن عمر، وقد ذكرنا ذلك عنه فيما مضى وبه قال أبو برزة الأسلمي، وهو قول شريح، والشعبي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والزهري، والأوزاعي، والشافعي (٤) ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٥) ، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وقالت طائفة: إذا عقد البيع فقد تم ملك كل واحد منهما على ما ابتاع من صاحبه هذا قول مالك (٦) وأصحاب الرأي (٧) ، وكان النخعي يرى البيع جائزا وإن لم يتفرقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت