فهرس الكتاب

الصفحة 5010 من 7126

استهلك منه شيء لم يكن له أن يبيعه مرابحة حتى يبين ما أصاب من ذلك، فقالوا في ألبان الغنم وأصوافها وشحومها: لا يبيعن شيئا من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب منها.

قال أبو بكر: أما غلة الدار، والعبد، وإصابة الجارية الثيب، فليبع ذلك كله مرابحة ما لم يدخله نقص من هذه الأفعال، وكذلك الألبان التي تحدث في الضروع بعد صفقة البيع، فأما الأصواف التي كانت عليها والألبان التي كانت في الضروع وقت الشراء فليس له أن يبيع ذلك حتى يبين.

مسألة

قال سفيان الثوري (١) إذا اشتريت بزا بمائة درهم فلا تبيعن بعضه مرابحة ولكن جميعا، وكذلك قال أحمد (١) ، وإسحاق (١) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢) . وقال أبو ثور: إن كان طعاما مما يكال أو يوزن، وكان صنفا واحدا فأكل بعضه، فلا بأس أن يبيع ما بقي مرابحة على قدر ما بقي من الثمن. وكذلك قال أصحاب الرأي (٣) وكذلك نقول في الشيئين جميعا.

مسألة

واختلفوا فيمن باع سلعة ذكر أن ثمنها خمسون درهما فباعها بربح عشرين درهما، ثم جاء فادعى الغلط وأقام البينة أنه ابتاعها بمائة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت