واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد، أو إلى الجداد، أو إلى الدياس (١) ، أو إلى العطاء، أو عيد النصارى.
فقالت طائفة: البيع جائز، إذا باع إلى أي وقت من هذه الأوقات باع، وكذلك لو باع إلى رجوع الحاج، هذا قول أبي ثور، وبلغني أنه قول عبد الله بن الحسن.
وقال مالك (٢) ﵀: من باع إلى الحصاد، وإلى العطاء، وإلى الجداد فذلك جائز، لأنه معروف.
وقال أحمد بن حنبل (٣) في السلم إلى العطاء وإلى الحصاد: إذا كان معروفا فأرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إلى قدوم الغزاة.
٨٠٩٧ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أن ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة، ولا يسمي أجلا (٤) .
٨٠٩٨ - حدثنا موسى، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا شريك، عن منصور، عن عبد الرحمن بن سعد، عن ابن عمر أنه كان يشتري إلى العطاء (٥) .