فهرس الكتاب

الصفحة 5034 من 7126

قال أبو بكر: وقد روينا عن سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، ومجاهد، وأبي جعفر، والزهري أنهم كانوا لا يرون به بأسا.

وبه قال الأوزاعي، والشافعي (١) ، وأحمد، وإسحاق (٢) ، وأبو ثور، واحتج أحمد بأن الدية بسنه، وأن الشعبي (٢) قال: إنما كرهه ابن مسعود، لأنه قال: من فحل كذا.

٨١١١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا قتادة، عن عطية السراج، عن الشعبي قال: إنما كره ابن مسعود السلم في الحيوان، لأنه اشترط عليه من ضراب فحل بني فلان (٣) .

واحتج الشافعي بحديث أبي رافع، وبأن الدية بأسنان معلومة، واحتج على خصمه بأنهم أجازوا أن يكاتب الرجل عبده على الوصفاء، وأنهم أجازوا أن يصدق المرأة العبيد والإبل.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، للحجج التي احتج الشافعي، وأحمد.

وكرهت طائفة السلم في الحيوان.

روي ذلك عن ابن مسعود وهو مختلف عنه فيه.

وبه قال سفيان الثوري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت