قال أبو بكر: وقد روينا عن سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، ومجاهد، وأبي جعفر، والزهري أنهم كانوا لا يرون به بأسا.
وبه قال الأوزاعي، والشافعي (١) ، وأحمد، وإسحاق (٢) ، وأبو ثور، واحتج أحمد بأن الدية بسنه، وأن الشعبي (٢) قال: إنما كرهه ابن مسعود، لأنه قال: من فحل كذا.
٨١١١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا قتادة، عن عطية السراج، عن الشعبي قال: إنما كره ابن مسعود السلم في الحيوان، لأنه اشترط عليه من ضراب فحل بني فلان (٣) .
واحتج الشافعي بحديث أبي رافع، وبأن الدية بأسنان معلومة، واحتج على خصمه بأنهم أجازوا أن يكاتب الرجل عبده على الوصفاء، وأنهم أجازوا أن يصدق المرأة العبيد والإبل.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، للحجج التي احتج الشافعي، وأحمد.
وكرهت طائفة السلم في الحيوان.
روي ذلك عن ابن مسعود وهو مختلف عنه فيه.
وبه قال سفيان الثوري.